سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

112

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : متعيّنا كان ام فى الذمّه : منفعت متعيّن مثل اينكه قرار گذاشته‌اند كه زوج سوره بقره را بوى تعليم كند و منفعت در ذمّه كه مقصود كلى است بدون تعيين مانند آنكه زوج به عهده گرفته كه سوره‌اى از سوره‌هاى قرآن را به او بياموزد بدون آنكه آن را تعيين و مشخص كند . قوله : و ان لم يكن محضا : يعنى و ان لم يكن النكاح معاوضة محضا . قوله : و من حكمها : ضمير مؤنث به [ معاوضة ] راجعست . قوله : ان يسلّم اليه الآخر : ضمير در [ اليه ] به لكل من المتعاوضين راجعست . قوله : فيجبرهما الحاكم : ضمير تثنيه بمتعاوضين راجعست . قوله : لعدم الاولوية : يعنى لعدم اولوية احدهما على الآخر . قوله : به وضع الصداق : كلمه [ به وضع ] جار و مجرور بوده و اين كلمه بيان و تفسير است براى تقابض معا در مسئله مورد بحث . قوله : و ان لم يدفعه اليها : ضمير فاعلى در [ يدفعه ] به زوج و ضمير مفعولى به [ صداق ] و ضمير مجرورى در [ اليها ] به زوج راجع است . قوله : و يأمرها بالتمكين : ضمير فاعلى در [ يأمرها ] به حاكم و ضمير مفعولى به زوجه راجعست . قوله : و هذا الحكم : مقصود از [ هذا الحكم ] جواز امتناع